Admin Admin
عدد المساهمات : 184
| موضوع: كيفية الحصول على الجنسية الإيطالية السبت نوفمبر 06, 2010 9:47 pm | |
|
كيفية الحصول على الجنسية الإيطالية
Come ottenere la cittadinanza italiana
كيفية الحصول على الجنسية الإيطالية 27 agosto 2010 Condividi Modalità e documenti necessari per l’ottenimento della cittadinanza italiana الشروط ووالوئائق اللازمة للحصول على الجنسية في إيطاليا
يمكنك طلب الحصول على الجنسية في الحالات التالية: - أن تكون ولدت في إيطاليا وأن تكون مُقيماً بها منذ ثلاث سنوات على الأقل بشكل قانوني. - أن تكون ابن أو حفيد لمواطنين إيطاليين بالميلاد وأن تكون مُقيماً في إيطاليا منذ 3 سنوات على الأقل بشكل قانوني. - أن تكون شخصا بالغا، تبناك مواطنٌ إيطاليٌّ، وأن تكون مُقيماً في إيطاليا منذ 5 سنوات على الأقل من بعد التبنى. - أن تكون قد أديت خدمة حتى لو خارج إيطاليا لمدة 5 سنوات على الأقل باسم الدولة الإيطالية (فى حالة أداء الخدمة في الخارج، لايُشْتَرََط الإقامة في إيطاليا، ويمكنك تقديم طلب الحصول على الجنسية للسلطة القنصلية). - أن تكون مواطناً حاملاً لجنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وأن تكون مُقيماً في إيطاليا منذ 4 سنوات على الأقل. - أن تكون غير حامل لجنسية أو لاجئ، وأن تكون مُقيماً في إيطاليا منذ 5 سنوات على الأقل بشكل قانوني. - أن تكون مواطناً أجنبياً، وأن تكون مُقيماً في إيطاليا منذ 10 سنوات على الأقل بشكل قانوني.
على المواطن الأجنبى تقديم طلب الحصول على الجنسية مُرْفَقاً بالمستندات الى ينص عليها “قانون المقاطعة” التي يقيم بها. المستندات المطلوب تقديمها هى: - شهادة ميلاد كاملة البيانات (فى حالة اللجؤ السياسي يمكن استخراج شهادة تحقق من الهوية من مكتب موثق العقود).
صحيفة الحالة الجنائية من بلد المنشأ ومن البلاد الأخرى التى تم الإقامة بها (فى حالة اللجؤ السياسي تكفى شهادة تحقق من الهوية) شهادة إقامة.
سبب / صفة الإقامة.
شهادة قضائية وشهادة بالقضايا المعلقة. الحالة الاجتماعية. كيفية أداء الضرائب (بيان بالدخول الحكومية (CUD, UNICO, 730) ) المتعلقة بالدخل الذى تم الحصول عليه في السنوات الثلاث الأخيرة. شهادة الجنسية الإيطالية للآباء أو للأبناء حتى الدرجة الثانية (الأجداد). حكم التبنى الصادر عن المحكمة -مستند إنهاء الخدمة حتى لو كانت في الخارج على أن تكون باسم الدولة شهادة التحقق من وضع غير الحامل للجنسية أو وضع اللاجئ. على العامل بالمقاطعة التحقق ما إذا كانت كافة المستندات المقدمة قانونية وكاملة، وفي حالة حدوث مخالفات قانونية يتم طلب استكمال الإجراءات من جانب الشخص المعني. على العامل بالمقاطعة إدراج الطلب بالنظام الإلكتروني المخصص للحصول على الجنسية وذلك بعد حصوله على رقم للملف. هذا النظام يرسل تلقائياًّ الملف للجهات المعنية للتحقق من صحة المستندات المقدمة. المقر الرئيس المتخصص بالحقوق المدنية ومنح الجنسية وحقوق الأقليات يتولى التحرى على أساس المستندات والموافقات التى تم الحصول عليها. إذا كانت نتيجة التحري إيجابية، يقوم المقر الرئيس بإصدار أمر منح الجنسية.
عقد الزواج يجب أن يوقع من قبل وكيل الوزارة المفوض من وزير الداخلية ثم يقوم رئيس الجمهورية يتوقيع أمر بمنح تصريح الإقامة. ينتقل الأمر من المقر الرئيس إلى المقاطعة المختصة التى تتولى إخطار المتقدم. بعد الإخطار يتوجه المتقدم بالطلب إلى مقر المقاطعة حيث يؤدى قَسَمَ الولاء للجمهورية. أما إذا لم يُقْبَلْ الطلب فيقوم المقر الرئيس بإخطار المتقدم بالرفض حيث يستطيع هذا الأخير تسجيل ملاحظاته كتابياًّ. وفى حالة عدم قبول هذه الملاحظات، يقوم المقر الرئيس بإصدار أمر بالرفض، ويتم إبلاغ المتقدم به عن طريق المقاطعة.
المصدر : www.interno.it
Si può fare richiesta di ottenimento della cittadinanza se:
sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni; sei figlio o nipote in linea retta di cittadini itlaiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni; sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione; hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda all’autorità consolare); sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni; sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni; sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni. Il cittadino straniero deve presentare la domanda insieme alla documentazione prescritta dalla legge alla Prefettura della provincia di residenza. I documenti da presentare sono: - estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità (se sei rifugiato politico puoi produrre un’autocertificazione validata da un notaio); - certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (se sei rifugiato vale l’autocertificazione); - certificato di residenza; - titolo di soggiorno; - certificato giudiziale e dei carichi pendenti; - stato di famiglia; - modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni; - certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II°grado (nonni); - sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale; - documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato; - certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato.
L’impiegato della Prefettura verifica se tutti i documenti presentati sono regolari e completi e, in caso di irregolarità, richiede l’integrazione alla persona interessata. L’operatore della prefettura inserisce la domanda e nel Sistema Informatizzato della Cittadinanza, ottenendo un codice identificativo della pratica. Il Sistema manda automaticamente la pratica agli Enti tenuti a valutare la documentazione inviata. La Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze effettua l’istruttoria sulla base della documentazione e dei pareri acquisiti. Se l’istruttoria si completa positivamente, la Direzione Centrale predispone il decreto di concessione. Il provvedimento per matrimonio è firmato dal Sottosegretario di Stato su delega del Ministro dellInterno; il decreto di concessione per residenza è firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso dalla Direzione Centrale alla Prefettura competente, che cura la notifica allinteressato. Il naturalizzando si reca, dopo la notifica, presso il Comune di residenza per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica. Se la valutazione complessiva non è favorevole, la Direzione Centrale invia il preavviso di rifiuto all’interessato, che può formulare per iscritto le proprie osservazioni. Se queste osservazioni non vengono accolte, la Direzione predispone il decreto di diniego, che viene notificato tramite la Prefettura.
fonte: www.interno.it واي استفسار انا تحت امركم نشاو | |
|
mryana itailano جديد
الدوله : السعوديه عدد المساهمات : 2
| موضوع: رد: كيفية الحصول على الجنسية الإيطالية الإثنين أبريل 11, 2011 1:42 pm | |
| شكرا جزيل الشكر على المعلومات لاكن سوال هل سبق لشخص من جنسيه عربيه او خليجيه حصل على الجنسيه الايطاليا ؟وكيف | |
|
one million man itailano جديد
عدد المساهمات : 2
| موضوع: رد: كيفية الحصول على الجنسية الإيطالية الجمعة يوليو 15, 2011 3:49 pm | |
| يوجد اشخاص حصلوا على الجنسية الايطالية بالفعل ولكن هذا قديم القانون الجديد لا يسمح بحصول اشخاص خاجة عن الوطن بالحصول على الجنسية الايطالية دوننا الاقامة فى ايطاليا 10 سنوات ويضا الان رئيس الوزراء برلسكونى : مش راضى انوا يدوا لاى شخص جنسية الايطالية بسبب الاحداث الاخيرة وكمااان بعد ثورة يناير ابتدوا دميع البلاد تصفية المصريين منها وبيدلهم فرصة لكى يرجعوا على البلاد لكن اذا عيشتى بأيطاليا لمدة 6 سنوات اقامة ( تاخدى الجنسية الايطالية ) الان | |
|